الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2167

لا يشترط لقيام جريمة التهديد أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد تهديده مباشرة بل يكفي أن يكون المتهم قد أعدها وأرسلها إلى زوج المجني عليها مما يتوقع عه أنه بحكم صلته بالمجني عليها سوف يبلغها الرسالة.
(مصر قرار 35 تاريخ 26/4/955 مج 477 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2425)