*(الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي القرار رقم 83 في القضية رقم 44 لسنة 1967) *(القرار رقم 69 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

– تعويض أعمال إضافية – موظف – (مرسوم تشريعي 167 لسنة 1963)
– تكلليف الموظف بعمل خارج عن نطاق أعماله الأساسية وفق الأصول التي كان قد كلف بها موظف سابق يوجب معاملة الجديد نفس معاملة الموظف السابق فيما يتعلق بالتعويض يستحقه عن العمل المذكور ضمن الحد الأقصى للتعويض الواحد المنصوص عليه في المرسوم التشريعي 167 لسنة 1963. إذا كانت حالة الاعتمادات المالية لا تساعد الإدارة على دفع هذا التعويض فإن عليها أن تحفظ له هذا الحق وأن تعطيه التعويض ضمن القواعد المالية المرعية.
مثال: موظف لدى وزارة الزراعة – تكليفه بأعمال مبيعات منتجات محطة الدواجن في خرابو إضافة إلى عمله بدلاً من موظف آخر كان يتقاضى عن ذلك تعويضاً مقداره خمسون ليرة سورية – استحقاق المومأ إليه هذا المبلغ ضمن الحدود القصوى للتعويض الواحد عن الأعمال الإضافية.