Call us now:
القضية 839 عسكرية لعام 1990
قرار 1692 لعام 1990
تاريخ 26/9/1990
المبدأ: اهمال ـ أدلة.
إذا لم تتمكن المحكمة من دعوة أحد الشهود لأداء الشهادة أمامها لجهالة عنوانه وكان له شهادة أمام مرجع قضائي وجب عليها عرضها بين الأدلة.
القضية 839 عسكرية لعام 1990
قرار 1692 لعام 1990
تاريخ 26/9/1990
المبدأ: اهمال ـ أدلة.
إذا لم تتمكن المحكمة من دعوة أحد الشهود لأداء الشهادة أمامها لجهالة عنوانه وكان له شهادة أمام مرجع قضائي وجب عليها عرضها بين الأدلة.