ايجار ـ عقد ـ بطلانه. من محامون 1995

القضية 395 أساس لعام 1994
قرار 363 لعام 1994
المبدأ: ايجار ـ عقد ـ بطلانه.
ـ حماية أموال القاصر من النظام العام.
ـ الاذن من القاضي الشرعي مناطه مصلحة القاصر.
ـ التسجيل في السجل العقاري شرط أساسي لإثبات التملك وصحة الخصومة.