باب الاعتراض: من محامون 1991

القضية 108 أساس لعام 1990
قرار 315 لعام 1990
تاريخ 28/3/1990
المبدأ: باب الاعتراض:
إنه ليس لمن كان باب الاعتراض مفتوحاً أمامه أن يسلك طريق النقض.