بحرية ـ أصول ـ طعن ـ خطأ قانوني: من محامون 1997

القضية 266 أساس لعام 1996
قرار 164 لعام 1996
تاريخ 30/3/1996
المبدأ: بحرية ـ أصول ـ طعن ـ خطأ قانوني:
يجب بيان الخطأ القانوني الذي وقعت فيه المحكمة والذي يستوجب نقض الحكم.