بحرية ـ بينات ـ خبرة ـ اعتمادها: من محامون 1997

القضية 261 أساس لعام 1996
قرار 143 لعام 1996
تاريخ 23/3/1996
المبدأ: بحرية ـ بينات ـ خبرة ـ اعتمادها:
لا يجوز للمحكمة أن تعتمد الخبرة التي لم تجر بحضور الطرفين والتي لم تشرف هي عليها.