Call us now:
القضية 232 أساس لعام 1995
قرار 160 لعام 1995
تاريخ 26/6/1995
المبدأ: بحرية ـ ناقل ـ بضاعة ـ مسؤولية:
إن مسؤولية الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا تنقضي بمجرد تفريغ البضاعة تحت الروافع بل لا بد من تسليمها إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة 33 من نظام استثمار مرفأ اللاذقية. ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
(قرار هيئة عامة أساس 15 قرار 67 تاريخ 3/5/1994).