بدء سريان مدة الطعن. من محامون 1990

القضية 283 لعام 1990
قرار 688 لعام 1990
تاريخ 9/4/1990
المبدأ: بدء سريان مدة الطعن.
يعتبر الطاعن مبلغا الحكم البدائي منذ تاريخ استئنافه الحكم البدائي.