بطاقة بريدية ـ ذكر اسم الشرطي والموزع: من محامون 1997

القضية 392 أساس لعام 1996
قرار 69 لعام 1996
تاريخ 26/2/1996
المبدأ: بطاقة بريدية ـ ذكر اسم الشرطي والموزع:
عدم ذكر اسم الشرطي وموزع البريد في إشعار التبليغ لصقا يجعل تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة باطلا.