بناء إضافي – رخصة – ادعاء الجوار ضد المرخص له من محامون 1999

المبدأ : بناء إضافي – رخصة – ادعاء الجوار ضد المرخص له

قيام ترخيص ببناء إضافي ، وادعاء الجوار بمخالفة الترخيص للنظام بأنه حافل بالغلو في استعمال الحق ويسبب أضرارا لهم ، يتوقف البت فيه على الخبرة الفنية 0
فإذا أثبتت الخبرة ان الترخيص يتطابق ويتماشى مع نظام البناء ، تصبح دعوى الجوار غير قائمة على مرتكز قانوني صحيح 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 700