Call us now:
المبدأ : بناء – تحديد مداه – تعهد صاحبه بالتزام الحد – لا عودة عن التعهد
اذا كانت رخصة البناء في سنة 1978 قد اشترطت جعل سطح الطابق الأخير بكافة مشتملا ته ملكية مشتركة بين كافة مقاسم بناء الطابقين الأول والثاني ، كما اشترطت عدم إشادة أي غرفة على السطح المذكور وقبل صاحب العقار بهذا الشرط وارفق تعهدا بهذا المعنى وسجلت إشارة التعهد على صحيفة العقار 000 اذا كان الأمر كذلك فانه لا يقبل من صاحب البناء بعد سبعة عشر عاما العودة إلى نقض ما تم على يديه بدعوى مخالفة التعهد لأحكام القانون 0 وبخاصة بعد ان تعلق به حق الغير 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 949