بناء – طابق إضافي جملوني – موجب السماح به من محامون 1999

المبدأ : بناء – طابق إضافي جملوني – موجب السماح به

1- ان المعيار القانوني بالحق في الحق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به 0 و لا يجوز ان يكون دفع الرسوم وحده معيارا قانونيا للمنح من عدمه 0
2- ويشترط توفر السلامة الإنشائية 0
ومثله الحكم 3502/700 تاريخ 28/9/997 عن المحكمة ذاتها
والحكم 2745/638 تاريخ 31/8/997 عن المحكمة ذاتها 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 714