بناء – مخالفة – تسوية – هدم من محامون 1999

المبدأ : بناء – مخالفة – تسوية – هدم

ان كون مخالفة البناء قابلة للتسوية بالغرامة أم خاضعة حتما للهدم إنما يكون وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط هذه المخالفة من قبل الإدارة أو تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه تسويتها 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 691