بناء – مخالفة – تسوية – هدم من محامون 1999

المبدأ : بناء – مخالفة – تسوية – هدم

ان كون المخالفة البناء قابلة للتسوية بالغرامة أو خاضعة حتما للهدم انما يتم وفقا للاحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة من قبل الادارة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلب تسويتها 0
ومثله القرار 2501/263 الصادر في 23/2/1997 عن ذات المحكمة 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 49