Call us now:
المبدأ : بناء – مخالفة – ختم – هدم
اذا كانت المحافظة قد أزالت المخالفة بالهدم فانه لا يبقى ثمة موجب في إبقاء الخاتم الرسمي كاجراء احتياطي من اجل الحصول على تعهد المخالف بعدم إشادة أي مخالفة 0
· ومثله الحكم 2704/696 في 28/9/1997 الصادر عن المحكمة ذاتها 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 717