Call us now:
المبدأ : بناء – مخالفة طفيفة – خلو نظام – تسوية المخالفات من النص عليها
المخالفة بمسافة الرجوع عن الجوار بالشرفات الأمامية هي مخالفة طفيفة ومرتكبة من غير قصد 0 وان خلو نظام تسوية المخالفات النافذ من نص ينظم تسوية أمثال تلك المخالفة بالغرامة لا يسوغ هدفها ، وبخاصة انها واقعة في بناء منجز تماما 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 295