بناء – مخالفة طفيفة – خلو نظام – تسوية المخالفات من النص عليها من محامون 1999

المبدأ : بناء – مخالفة طفيفة – خلو نظام – تسوية المخالفات من النص عليها

المخالفة بمسافة الرجوع عن الجوار بالشرفات الأمامية هي مخالفة طفيفة ومرتكبة من غير قصد 0 وان خلو نظام تسوية المخالفات النافذ من نص ينظم تسوية أمثال تلك المخالفة بالغرامة لا يسوغ هدفها ، وبخاصة انها واقعة في بناء منجز تماما 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 295