بيانات ـ ضبط ـ شهادة: من محامون 1991

القضية 6234 أساس لعام 1990
قرار 2228 لعام 1990
تاريخ 29/9/1990
المبدأ: بيانات ـ ضبط ـ شهادة:
لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد مما أدى إلى استيراد سيارة تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى فسخ الحكم الجمركي بالمساءلة وتقرير عدم المساءلة.
ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.
ولما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مجرد الادعاء بسرقة السيارة وتنظيم ضبط الشرطة بذلك لا يكفي لاعتبار السيارة مسروقة وإعفاء صاحبها من تسديد البيان وإنما لا بد من قيام الدليل على السرقة ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم لم تكتف بتنظيم الضبط وإنما استدعت الشهود المدعى عليه واستمعت إلى أقوالهم وكونت قناعتها بوقوع السرقة ولما كان تقدير شهادات الشهود والأخذ بها أو إهمالها إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما انتهت إليه خاصة في حادثة السرقة فالمحكمة تستخلص النتيجة من ظروف الدعوى وملابساتها ولا يشترط بالشاهد أن يرى حادثة السرقة بالذات ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت القضية وفق هذه المبادئ ويكون حكمها صحيحاً ولا تنال منه أسباب النقض مما يقتضي رفضها.