بيع عقار ـ أفضلية إشارات الدعوى ـ تنازل: من محامون 1991

القضية 7974 أساس لعام 1990
قرار 1907 لعام 1990
تاريخ 31/7/1990
المبدأ: بيع عقار ـ أفضلية إشارات الدعوى ـ تنازل:
من حق محكمة الموضوع وهي في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة لها أصل في الدعوى.
(نقض قرار 1690 لعام 1981 و152 لعام 1985 و1580 لعام 1986).
ومن حيث أن القرار المطعون فيه وإن جاء صحيحاً في القانون لجهة عدم اعتبار عقد التنازل هو بيع للعقار وبالتالي لا ضرورة لبحث أفضليته الدعوى إلا أن القرار المذكور قد أخطأ السبيل حينما قضى بإعادة مبلغ التأمين إلى المدعي بدون طلب وإن ذلك لا يعتبر من قبيل تصفية النزاع بين الطرفين طالما أن الحكم المطعون فيه قد أعطى الحق للمدعي في حيثياته للمطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة مما يوجب نقض القرار لتلك الجهة ورفضه فيما عدا ذلك.