Call us now:
القضية 1076 أساس لعام 1990
قرار 1793 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: بيع عقار ـ عيوب الإرادة:
إن المادة 204 أصول مدنية قد أوجبت أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.
ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مقضياً أو لم يتعرض لما أورده الطاعن بلائحة استئنافه سلياً أو إيجاباً ويقول كلمته فيه حتى يمكن لمحكمة النقض من بسط رقابتها بما يتفق مع أحكام القانون الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه على نحو يملي نقضه وباستطاعة الطاعن إثارة باقي أسباب طعنه مجدداً أمام محكمة الموضوع.