Call us now:
القضية 249 أساس لعام 1995
قرار 174 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: بيع ـ تعويض ـ استحقاقه ـ طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية:
ـ على البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق وأن يمتنع عن القيام بأي عمل يجعل نقل الحق مستحيلا.
ـ لا يشترط في التعويض أن يذكر في العقد وهو يستحق حين تتوافر عناصر المساءلة القانونية.
ـ يحظر إثارة الطلبات الجديدة و المطالبة بها أمام محكمة ثاني درجة.