بيع ـ عقد ـ ضمان عيب ـ مدة السنة. من محامون 1996

القضية 288 أساس لعام 1995
قرار 202 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: بيع ـ عقد ـ ضمان عيب ـ مدة السنة.
الإدعاء بضمان العيب في المبيع يجب الإدلاء به خلال سنة واحدة من تسليم المشتري للمبيع، تحت طائلة سقوط حقه في ذلك.