Call us now:
القضية 2058 أساس لعام 1990
قرار 1893 لعام 1990
تاريخ 31/7/1990
المبدأ: بيع ـ مرض الموت:
إن الاجتهاد والفقه قد عرف مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة وإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون فيه حكم الصحيح.
وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن التصرفات المنجزة الصادر عن المؤرث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان بعض الورثة لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته إما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه (قرار 539 أساس 683 تاريخ 18/4/1978 المنشور في مجلة المحامون المواد 5 و6 و7 و8 لعام 1978).