Call us now:
القضية 379 لعام 1990
قرار 79 لعام 1990
تاريخ 15/3/1990
المبدأ: بيع متجر ـ إساءة استعمال.
يكفي أن يتصادق البائع والمشتري على بيع المتجر بكامله ليكون نافذا بحق المؤجر، لأنه قد استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أنه بلزم المستأجر الأصلي الذي باع متجره أو مصنعه سوى أن يتصادق البائع والمشتري على وقوع هذا البيع لكامل المتجر أو المصنع وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات بمختلف الوسائل.