Call us now:
المبدأ : بينات – أدلة كافية – جنايات
يجب بيان الأدلة بيانا كافيا ، فلا يكفي مجرد الإشارة العابرة اليها والتنويه عنها تنويها مقتضبا بل ينبغي سوق الدليل بطريقة وافية 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0
وليس للمحكمة ان تعتمد في الإدانة بقضية جنائية على أدلة ضعيفة واهية 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 725