بينات – إقرار – تقسيط دين من محامون 2000

المبدأ : بينات – إقرار – تقسيط دين

– ان طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ المطالب به يعني اقرارا منه بصحة هذا الدين 0
– لا تملك المحكمة اجابة طلب التقسيط دون قبول الدائن 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 956