Call us now:
المبدأ : بينات – إقرار – رجوع – طلب اصلي – تغيير
– الخطأ الذي يبيح الرجوع في الإقرار لا يتحقق الا في حالة الاعتراف بأمر لم يكن موجودا في الواقع 0
– يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة عليه 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 259