بينات – استجواب – الرد عليه من محامون 2000

المبدأ : بينات – استجواب – الرد عليه

لا يشترط في المحكمة ان ترد بشكل صريح على طلب الاستجواب وإنما يكفي ان تعلل ذلك بقرارها النهائي مستندة إلى أدلة مؤيدة للدعوى وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص670