Call us now:
المبدأ : بينات – استجواب – يمين
1- الاستجواب من وسائل الإثبات التي يعود تقديرها للمحكمة 0
2- توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ ، لا يعتد به ، وعليه استقر الاجتهاد 0
المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 889
المبدأ : بينات – استجواب – يمين
1- الاستجواب من وسائل الإثبات التي يعود تقديرها للمحكمة 0
2- توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ ، لا يعتد به ، وعليه استقر الاجتهاد 0
المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 889