بينات – انحراف عن المبادئ الأساسية – خطا مهني جسيم من محامون 2000

المبدأ : بينات – انحراف عن المبادئ الأساسية – خطا مهني جسيم

ضياع الحق بالاستناد إلى امور غير قانونية هو الخطأ بعينه لانه يمثل انحراف عن الحدود الدنيا للمبادئ الأساسية في القانون 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1082