بينات – ترجيح من محامون 2000

المبدأ : بينات – ترجيح

ترجيح الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الاساس لتقديرها 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 293