بينات – تقدير كفايتها من محامون 2000

المبدأ : بينات – تقدير كفايتها

تقدير الأدلة وكفايتها والأخذ ببعضها وطرح بعضها الاخر وتكوين القناعة الوجدانية للمحكمة ، واسباغ الوصف على الفعل ،من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ما دام ما انتهت اليه واطمأنت اليه له اصله ومستنده في أوراق الدعوى 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 733