Call us now:
القضية 1405 أساس لعام 1993
قرار 250 لعام 1993
تاريخ 12/5/1993
المبدأ: بينات خبراء ـ تخلف خبير ـ استبدال.
استقر الاجتهاد القضائي على أن للمحكمة الحق باستبدال الخبراء الذين يتخلفون عن الحضور والكشف رغم تبلغهم أو تفهمهم الموعد أصولا، ودون الرجوع لرأي أو رغبة الطرفين.