بينات – خبرة – حق طلبها من محامون 2000

المبدأ : بينات – خبرة – حق طلبها

– أجاز القانون لكل صاحب مصلحة ان يطلب اجراء الخبرة لتوضيح بعض الأمور التي يراها تخدم مصلحته لإيضاح الحقيقة 0 ويبقى من حق المحكمة تقرير اجراء الخبرة من عدمه 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص712