بينات – شهادة شخص واحد – سلطان المحكمة من محامون 1999

المبدأ : بينات – شهادة شخص واحد – سلطان المحكمة

للمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد اذا اقتنعت بصحتها 0 ولها ان تسقط من الشهادات ما لم تقتنع بصحته أو ما لم يتفق والدعوى 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1091