بينات – شهادة – نصاب – إقرار من محامون 2000

المبدأ : بينات – شهادة – نصاب – إقرار

1- في القضايا الشرعية يتوجب توفر النصاب القانوني للشهادة 0
2- الاقرار القضائي لا يكون الا بين الاطراف ذاتهم وفي موضوع الدعوى ذاتها وليس في دعوى ثانية 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1106