بينات – صك زواج من محامون 2000

المبدأ : بينات – صك زواج

صك الزواج من الوثائق الرسمية التي لايطعن فيها الا بالتزوير 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1120