بينات – صورة صك ضوئية من محامون 2000

المبدأ : بينات – صورة صك ضوئية

الصورة الضوئية للعقد العادي لا تصلح دليلا وبخاصة اذا انكرها الخصم 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 958