بينات – صورية – اثبات من محامون 2000

المبدأ : بينات – صورية – اثبات

لا يجوز إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين الا بالبينة الكتابية الا في الحالات التي عددها قانون البينات ومنها المانع الأدبي 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 927