Call us now:
القضية 1620 أساس لعام 1995
قرار 1575 لعام 1995
تاريخ 10/11/1995
المبدأ: بينات ـ أدلة ـ قناعة.
اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها ما عداها، هو من الأمور التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام تقدير محكمة الموضوع سائغا ومستخلصا من الأدلة التي اعتمدتها.