بينات ـ إقرار ـ ضبط شرطة ـ إثبات عكسه ـ بينة شخصية. من محامون 1996

القضية 95 أساس لعام 1995
قرار 115 لعام 1995
تاريخ 30/3/1995
المبدأ: بينات ـ إقرار ـ ضبط شرطة ـ إثبات عكسه ـ بينة شخصية.
تعتبر ضبوط الشرطة حجة حتى ثبوت عكسها ولا يتطلب إثبات عكسها الإدعاء بالتزوير بل إن ذلك ممكن بواسطة البينة.