Call us now:
القضية 606 أساس لعام 1995
قرار 122 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: بينات ـ إقرار قضائي ـ رجوع عنه.
1ـ الإقرار القضائي سيد الأدلة ولا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع.
2ـ المشرع قرر عدم جواز الرجوع عن الإقرار إلا إذا أثبت المقر أنه أخطأ في الوقائع المادية. فالخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا.
ـ لا بد من دليل يساوي الإقرار في إثبات خطأ ذلك الإقرار كاليمين الحاسمة.3
4ـ محكمة النقض لها الرقابة الكاملة حول نوع الإقرار باعتباره من مسائل القانون. وكذلك الآثار التي تترتب على الإقرار، كلها مسائل قانون.