بينات ـ احتيال أو هرب من القانون ـ إثبات بالشهادة: من محامون 1997

القضية 304 أساس لعام 1995
قرار 194 أساس لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: بينات ـ احتيال أو هرب من القانون ـ إثبات بالشهادة:
الاحتيال على القانون أو الهرب من أحكامه يجوز إثباته بالشهادة والقرينة، لأنه يتعذر على المدين أن يحصل على وثيقة خطية من خصمه يقر فيها بالسبب الحقيقي الذي يسقط الالتزام.