Call us now:
القضية 309 أساس لعام 1996
قرار 174 لعام 1996
تاريخ 30/3/1996
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ تقدير:
تقدير الاستجواب من عدمه يعود لصلاحيات قضاة الأساس حسبما يتراءى لهم من ضرورة أو عدم ضرورة لذلك على ضوء وقائع الدعوى وظروفها وأدلتها.
يمكن أن يكون رفض الاستجواب صريحا أو ضمنيا.