Call us now:
القضية 633 أساس لعام 1995
قرار 529 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ حق المحكمة ـ يمين:
من حق المحكمة تقرير الاستجواب من عدمه ولا يملك أي من الطرفين الحق بإلزام المحكمة تقرير الاستجواب لأن ذلك من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الأساس وتخرج عن رقابة النقض.
اليمين الحاسمة حق الخصوم لا المحكمة.