بينات ـ استجواب ـ رفض ضمني: من محامون 1997

القضية 2154 أساس لعام 1995
قرار 1446 لعام 1995
تاريخ 30/8/1995
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ رفض ضمني:
لا شيء يلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن تبني حكمها في الموضوع على أدلة كافية وأسباب سائغة، فيعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب الاستجواب. ولا مخالفة في هذا للقانون. وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.