Call us now:
القضية 569 أساس لعام 1995
قرار 459 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ مبدأ ثبوت بالكتابة.
ـ الاستجواب أحد طرائق الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بقبولها أو بردها.
ـ تقدير ما إذا كانت الورقة الصادرة عن الخصم تشكل أو لا تشكل مبدأ ثبوته بالكتابة يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا (نقض ـ قاعدة 62 مجلة القانون ص 358 فهرس سنة 1992).