بينات ـ تزوير ـ نزاع جنائي ـ وقف خصومة ـ مناقشة الدفوع. من محامون 1996

القضية 90 أساس لعام 1993
قرار 160 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: بينات ـ تزوير ـ نزاع جنائي ـ وقف خصومة ـ مناقشة الدفوع.
إذا استبان للمحكمة صحة إقامة الدعوى بتزوير وثائق يبنى عليها الحكم فعليها وقف الخصومة في النزاع لحين البت بدعوى التزوير أو التحقيق في الدعوى أصولا ومناقشة الدفوع المثارة حول هذه الوثائق ومدى حجيتها.