Call us now:
القضية 43 أساس لعام 1995
قرار 62 لعام 1995
تاريخ 24/4/1995
المبدأ: بينات ـ تعويض ـ فسخ زواج للتدليس بإخفاء مرض.
1ـ غرض الزواج بناء حياة طبيعية مشتركة وإنجاب أولاد.
2ـ إقامة الزواج على تدليس، بإخفاء مرض الزوجة السابق على الزواج، يستدعي فسحه.
3ـ لا يمنع المدعي من أن يتمسك بعدة أسس قانونية يبني عليها دعواه ويتصدى لإثباتها.
4ـ التعويض لا يتوجب في ظل فسخ العقد لعلة التدليس وذلك للطرف الذي صدر التدليس عنه.