بينات ـ تقويم خبرة ـ محكمة الموضوع. من محامون 1996

القضية 414 أساس لعام 1994
قرار 7 لعام 1994
تاريخ 15/1/1994
المبدأ: بينات ـ تقويم خبرة ـ محكمة الموضوع.
تقدير الخبرة يعود لمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة صحيحة ولم يشبها نقص أو غموض.